قطب الدين الراوندي

279

فقه القرآن

( فصل ) والهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج ، ومن لم يقدر عليه وجب عليه صيام عشرة أيام ، قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 1 ) ، فالهدي على الحاج المتمتع واجب بلا خلاف لظاهر القرآن ، وخالفوا في أنه نسك [ أو جبران ، والصحيح أنه نسك ] ( 2 ) ، وكذلك هو عندنا . فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام متتابعة في أول ذي الحجة رخصة . ووقت صومها يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاتته صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق في شوال متتابعة وصام سبعة الأيام إذا رجع إلى أهله . وهذا أصح من قول من قال إذا رجع عن حجه في طريقه . وقوله ( تلك عشرة كاملة ) عن أبي جعفر عليه السلام أن المعنى كاملة من الهدي ، إذ وقعت بدلا منه استكملت ثوابه ( 3 ) . ثم أنه لإزالة الابهام ، لئلا يظن أن الواو بمعنى أو ، كأنه قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجعتم ، كقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 4 ) . ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدي الحرام ) أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم ، وانما هو لمن لم يكن من حاضري مكة .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) الزيادة من ج . ( 3 ) تفسير البرهان 1 / 197 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام . ( 4 ) سورة النساء : 3 .